الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 43
تخضع للنسبة المخفضة بمقدار 13 % من الرسم على القيمة المضافة مع حق الخصم العمليات التي تنجزها المؤسسة الاقتصادية (المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز والمتعلقة بالغاز الطبيعي (رقم 00-21-11-27 ت . ج . ج) والطاقة الكهربائية (رقم 00-00-16-27 ت . ج . ج) .
وتبعا لذلك تعدل أحكام الجداول الواردة في المادتين 22 أولا - 1 و 23 أولا - 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.