الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 42
تخضع أيضا للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة بمقدار 7 ٪ منتوجات النشاطات الحرفية التقليدية الآتي ذكرها :
- الزرابي التقليدية المصنوعة باليد.
مواد السلال المصنوعة باليد.
مواد زرابي الحبل والقفف المصنوعة باليد.
- خزف مصنوع من التربة المطهية أو الصلصال.
منتوجات الصفر.
منتوجات خشبية منقوشة يدويا.
- منتوجات جلدية.
- مجوهرات تقليدية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وقائمة منتوجات الحرف التقليدية المذكورة أعلاه عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.