الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 41
تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة بمقدار 7%، المنتوجات الآتي ذكرها :
الذرة (رقم 05-10 من التعريفة الجمركية)، والأرز قش (رقم 06-10 من التعريفة الجمركية) والسورغو بذور (رقم 07-10 من التعريفة الجمركية).
- مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الاعشاب المستعملة في الميدان الزراعي.
وتبعا لذلك تعدل قائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة الواردة في المادة 9-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يعدل الجدول المذكور في