أمر رقم 94-03 · ج.ر عدد 87 لسنة 1994 معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال

المادة 39

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.