الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 39
تعدل الفقرة 3 من المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تعفى، فضلا عن ذلك، من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : 1 الى 2 (بدون تغيير)
3 - السفن البحرية الواردة في التعريفة الجمركية رقم 01-89 و 02-89 و 04-89 و 05-89 و 06-89 و 07-89 و 08-89 من نظام التعريفات الجمركية والطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية الجزائرية للملاحة الجوية.
الباقي بدون تغيير) ......................