أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 4 — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 38
تضاف للمادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، الفقرة ،13 ، تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : 1 الى 12........... (بدون تغيير )
13- العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين".