الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 3 — الطابع
المادة 36
تعدل المادة 135 مكرر من قانون الطابع وتتمم كما يأتي :
" المادة 135 مكرر: يتوقف تسليم الإدارات المكلفة بالملاحة البحرية والصيد البحري السندات والوثائق على تحصيل رسم ثابت في شكل طابع جبائي يحدد حسب طبيعة العقد كما يأتي :
عقد جزارة سفينة 1000 دج .
(بدون تغيير) ( بدون تغيير).
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى ) يترتب عن تسليم نسخة ثانية من بطاقة سير (سفينة النزهة) دفع رسم في شكل طابع قدره 100 دج.
- يترتب عن تسليم أو تجديد رخصة الصيد البحري في أعماق البحار دفع رسم طابع بمبلغ 500 دج .
- كراسة الصيد البحري المهني قدرها 300 دج .
- يخضع تسليم إدارة الصيد البحري جدول طاقم السفينة لسفن الصيد البحري المهني لدفع رسم طابع يحدد كما يأتي : * 100 دج بالنسبة للسفن الصغيرة التي تمارس الصيد البحري الحرفي * 500 دج بالنسبة للفئات الأخرى من سفن الصيد البحري".