أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 3 — الطابع
المادة 35
تعدل المادة 60 من قانون الطابع وتحرركما يأتي :
" المادة 60 : مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 58 ، لا يوجد رسم طابع يقل عن 20 د.ج، مهما يكن حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي ".