أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 3 — الطابع
المادة 34
تعدل المادة 58 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 58 : تحدد اسعار الأوراق المدموغة بدون تغيير). .....
بدون تغيير. ...
بدون تغيير ) ...........
نصف ورقة عادية .. ...............
غير أنه، تخفض التسعيرات المذكورة أعلاه بالنصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة في صياغة مخطوط يزيد عن صفحة واحدة شريطة أن تلغى الصفحة الثانية بوسيلة لا يمكن إزالتها يرخص بها المدير العام للضرائب بمقرر ".