أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 2 — التسجيل
المادة 33
تتمم المادة 258 من قانون التسجيل بمقطع 6 يحرركما يأتي :
" المادة 258 : أولا الى خامسا (بدون تغيير) سادسا - تعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون كل من عمليات بيع الأراضي الناجمة عن عملية التجزئة والمهيئة والصالحة لبناء مساكن خصيصا.
ولا يطبق هذا الاعفاء الا عندما يتعلق الامر بالعملية الأولى لبيع قطعة الأرض المعنية".