أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم 2 — التسجيل
المادة 32
تعدل احكام المادة 11 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ان المبالغ المتخذة كأساس لوعاء ........ بدون تغيير حتى ) ... .......... تفوق 0.05 دج تحسب بمبلغ 0،10 دج.
يحدد الحد الأدنى لتحصيل الرسم النسبي والرسم التصاعدي بثلاثمائة دينار ( 300 دج) كلما نتج عن تطبيق تعريفة ما تحصيل يقل عن هذا المبلغ".