الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
يضاف الى الباب الأول، الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فرع خامس بعنوان " الدفع كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر" يتضمن المادة 371 مكرر، يحرر كما يأتي :
الفرع 5 الدفع في كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر.
" المادة 371 مكرر : بغض النظر عن احكام المواد 129 1 و 212-1 و 358-2 و 359-1 (الفقرتان 2 و 3) والمادة 366 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عندما يكون مبلغ الحقوق المدفوعة خلال سنة معينة، بعنوان الضرائب والرسوم التي يترتب عنها دفع فوري أو عن طريق الاقتطاع من المصدر، أقل من خمسين الف دينار جزائري (50.000 دج) يرخص للمكلف بالضريبة بالنسبة للسنة المقبلة أن يدفع كل ثلاثة أشهر الحقوق والرسوم في الايام العشرين الأولى من الشهر الذي يلي الاشهر الثلاثة المدنية".