الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تعدل المادة 369 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 369 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 365 اعلاه الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على نشاط المهن غير التجارية، بعد الاعذار المنصوص عليه في المادة السابقة.
يؤدي الاخضاع التلقائي للضريبة الى اصدار جدول قابل للتحصيل مباشرة يتضمن زيادة على الحقوق الأصلية، غرامة تقدر بنسبة 25 % والواردة في الفقرة الثانية من المادة 360 من هذا القانون".