أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
يجب ان تودع جداول الاشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة والضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر خلال العشرين
(20) يوما الاولى التي تلي الشهر أو الثلاثي (ثلاثة
(3) أشهر الذي تستحق فيه هذه الحقوق.
وتبعا لذلك تعدل المواد 110 و 119 و 121 و 123 124 و 129-1 و 159-2121-1 و 245 و 358-22 و 359-1 و 367-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.