الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 361 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 أعلاه الذين لم يودعوا جداولهم الاشعارية بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بعد الاعذار المنصوص عليه في المادة السابقة.
يؤدي الاخضاع التلقائي للرسم الى اصدار جدول قابل للتحصيل مباشرة يتضمن زيادة على الحقوق الأصلية، الغرامة المقدرة بنسبة 25% المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 360 أعلاه ".