الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل المادة 300-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 300-1 : تحدث لدى كل دائرة لجنة للطعن في الضرائب المباشرة، تتكون من :
- رئيس الدائرة، رئيسا، رئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة.
- رئيس المفتشية المختص إقليميا، عضوين دائمين وعضوين اضافيين من كل بلدية.
تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية.
في حالة انعدام وجود هذه الاخيرة، يختار رؤساء المجالس الشعبية البلدية هؤلاء الاعضاء من بين المكلفين بالضريبة التابعين للبلدية الذين لهم معلومات كافية لتنفيذ الاشغال المسندة إلى اللجنة.
ويشترط أن يكون الاعضاء من جنسية جزائرية وأن لا تقل أعمارهم عن خمس وعشرين (25) سنة وأن يتمتعوا بجميع حقوقهم المدنية. . ويتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية وتدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس الشعبية البلدية.
وفي حالة وفاة نصف عدد أعضاء اللجنة على الأقل أو استقالتهم أو عزلهم، تتم تعيينات جديدة حسب نفس الشروط المبينة أعلاه. ...
ويتولى مهام كاتب اللجنة موظف من الضرائب المباشرة يتمتع على الاقل برتبة مراقب ، يعينه مدير الضرائب في الولاية.
يخضع اعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 والمواد الموالية من هذا القانون. 2 3 (بدون تغيير) ...... 3 (بدون تغيير) .............