الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل احكام المادة 281-12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 281-12 : يجب أن يكتتب التصريح ............. ( بدون تغييرجتى) ......... من نفس السنة :
لسنة 1995 بالنسبة للمكلفين بالضريبة مهما تكن القيمة الصافية لاملاكهم باستثناء المكلفين بالضريبة الذين لا يتوفرون الا على مداخيل ناتجة عن الاجور فقط.
يحدد قانون المالية تاريخ اكتتاب المكلفين بالضريبة الذين لا يتوفرون الا على مداخيل أجرية للتصريح".