أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل الفقرة الاولى من المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 : مع مراعاة أحكام المادتين 220 و 221 ، يؤسس الرسم على رقم الأعمال المحقق خلال السنة خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالمكلفين الخاضعين لهذا الرسم.
غير أنه ........... الباقي بدون تغيير ) ..............