الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 167
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول " أ "
الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 - الايرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 002-201 حاصل التسجيل والطابع 003-201 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 005-201 حاصل الجمارك المجموع 2-1 الايرادات العادية : 006-201 حاصل ودخل الأملاك الوطنية. 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية. 008-201 الايرادات النظامية.
المجموع 3-1 الايرادات الاستثنائية : 012-201 الايرادات الاستثنائية.
المجموع العدد 87 27 رجب عام 1415 العامة للدولة لسنة 1995.
بآلاف (دج) 49.500.000 8.000.000 98.800.000 17.200.000 63.000.000 الفرعي (1) 236.500.000 4.400.000 6.600.000 الفرعي (2) 11.000.000 38.000.000 الفرعي (3) 38.000.000 مجموع الموارد العادية 285.500.000 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية.
المجموع العام للايرادات 301.000.000 586.500.000 27 رجب عام 1415 الجريدة توزيع الاعتمادات بعنوان الجدول " ب "
ميزانية التسيير لسنة 1995، حسب كل وزارة.
الوزارات المبلغ (بآلاف دج) رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح العدل المالية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الصناعة والطاقة المجاهدين .
الاتصال التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة التجهيز والتهيئة العمرانية الشكن.
الصحة والسكان الشبيبة والرياضة التكوين المهني الثقافة الشؤون الدينية العمل والحماية الاجتماعية البريد والمواصلات النقل.
التجارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية 870.905 814.840 58.847.450 5.159.470 الإداري 25.774.225 4.659.785 9.514.085 39.630 1.229.062 16.304.105 1.943.979 86.880.000 16.877.192 4.765.362 5.211.471 2.183.105 21.171.423 3.415.694 4.547.261 938.248 2.698.655 1.768.163 170.841 2.923.045 1.175.637 31.217 115.600 المجموع الفرعي 280.030.450 التكاليف المشتركة 157.945.529 المجموع العام 437.975.979 الجدول "
التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة.
المناجم والطاقة.
منها الكهرباء الريفية.
الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية السكن.
مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الإعانات والتبعات للتهيئة العمرانية.
دفع استحقاقات برنامج البناء الجاهز في الشلف.
نفقات برأسمال ...
تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية.
ج النهائي في المخطط الوطني لسنة 1995 المبلغ (بآلاف دج) 1.020.000 5.780.000 ) 4.880.000 ( 23.200.000 1.600.000 25.500.000 18.500.000 6.500.000 7.900.000 33.500.000 18.000.000 الفرعي للاستثمارات 141.500.000 1.000.000 148.500.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة.
الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 4.900.000 1.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 155.400.000 المجموع العام 296.900.000 الجدول الحد الأقصى لنفقات صندوق المنتوجات والخدمات المدعمة أ دعم الأسعار :
" ه "
تعويض الأسعار لسنة 1995 المبلغ بآلاف (دج)
1 - القمح الصلب واللين والسميد والدقيق المستورد والحليب. 17.000.000 المجموع الفرعي (أ) 17.000.000 ب تعويض التكاليف الاستثنائية :
1 - تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل الجوي لتموين مناطق الجنوب. 100.000
2 - تكاليف استثنائية مرتبطة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين نواحي مناطق الجنوب. 100.000
3 - تكاليف صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات المالية السابقة. 2.800.000 المجموع الفرعي (ب) 3.000.000 مجموع النفقات 20.000.000 جدول شبه الجباية ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في خاص لسنة 1995 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات الهيئات المستفيدة أولا الضمان الاجتماعي :
- المساعدة والتضامن :
أ ) هيئات الضمان الاجتماعي
ب ) هيئات الوقاية :
الهيئة المهنية لقطاع الأشغال العمومية.
ثانيا تنظيم الأسواق :
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في قسنطينة ........
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف ...........
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر ................
ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1994 76.631.000 98.733.000 60.757.00.0 جدول خاص ( تابع ) الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في تيارت.
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس .
ثالثا : مجالات مختلفة المؤسسات المينائية في :
عنابة.
سكيكدة.
بجاية.
الجزائر.
مستغانم.
أرزيو.
وهران.
الغزوات .....
جيجل.
تنس.
الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
مؤسسة تسيير خدمات المطارات في :
وهران.
قسنطينة.
عنابة.
الجزائر.
المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية.
اتاوة على استعمال منشآت الطرق .
المعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية.
المركز الوطني للسجل التجاري.
الديوان الوطني للقياسة الشرعية.
غرف الفلاحة ...
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1994 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 1.218.000.000 291.750.000 2.500.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر