أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 166
يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح الموظفين قروضا بدون فائدة في حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج) لشراء سيارات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
حكم ختامي