الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 165
تعدل المادة 12 من القانون رقم 21-84 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في مصاريف تسيير المؤسسات الصحية بموجب قانون المالية.
تدفع مساهمة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي في شكل حصص فصلية في بداية كل ثلاثي في الحساب الخاص للخزينة رقم 003-305 الذي عنوانه مصاريف الاستشفاء المجاني" (صندوق التخصيصات).
وفي حالة عدم دفع مساهمات الضمان الاجتماعي، يؤهل أمين الخزينة المركزي بأن يخصم في كل ثلاثي من حساب هيئات الضمان الاجتماعي مبلغ مساهماتها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد طبيعة الموارد المحصلة من الأنشطة الخاصة في مؤسسات الصحة ومبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
يحدد التوزيع العام للإيرادات والنفقات على كل ولاية وحسب كل باب ومنها تقييد الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة في الميزانية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
يحدد مدير المصالح اللامركزية للصحة ومدير كل مؤسسة معنية وفقا لجدول الميزانية المعمول به التوزيع المفصل للإيرادات والنفقات المخصصة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
يوافق على الميزانيات المفصلة في مؤسسات الصحة كل من :
الوزير المكلف بالصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، والي الولاية بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة من ميزانية كل مؤسسة تمت الموافقة عليها قانونا مرفقة بقائمة المستخدمين إلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان.
يتعين على مديري مؤسسات الصحة أن يرسلوا إلى الوزارتين المذكورتين أعلاه كل ثلاثة أشهر، حالة الالتزام بالنفقات وصرفها وحالة عدد المستخدمين ويجب أن يؤشر المحاسب المكلف بالدفع على الحالتين.
يمكن ادخال تعديلات على توزيع الإيرادات والنفقات، وفقا للتنظيم المعمول به، في حدود الاعتمادات المتوفرة كما يأتي: . (1) بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة عندما يتعلق الأمر باعتمادات مخصصة لولايات مختلفة. 2 (2) بمقرر من مدير مؤسسة الصحة عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة ويجب أن تخضع لموافقة مدير الصحة في الولاية. 3 (3) بمقرر من مدير الصحة في الولاية عندما يتعلق الأمر باعتمادات مخصصة لمؤسسات الصحة في نفس الولاية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي تعدل وتتمم الفقرتان 6 و 10 من المادة 165 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي