أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 164
ترخص في سنة 1995 تخصيصات بأموال خاصة تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه "تخصيصات لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في حدود مبلغ أقصاه .... (للبيان).......