أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 162
ترخص في سنة 1995، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 الذي عنوانه "صندوق تطهير المؤسسات العمومية" في حدود مبلغ أقصاه مائة وثمانية وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 148.500.000.000 دج ) .