أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 160
تنفذ التسبيقات التي تمنحها الخزينة العمومية، بعنوان السنة المالية 1995، في حدود مبلغ أقصاه مليارا دينار (2.000.000.000 دج) طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.