أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 159
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1995 قروضا في حدود مبلغ أقصاه ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل الاستثمارات التي كانت قيد الإنجاز حتى 31 ديسمبر 1988 لدى المؤسسات العمومية المحلية والمتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز.