أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 154
ترخص تخفيضات في سعر الفائدة في حدود مبلغ أقصاه خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) على قروض الاستثمارات، طبقا للتشريع المعمول به بغض النظر عن التخفيضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
ويدفع تخصيص الميزانية المقرر لهذا الغرض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 تخفيض معدل الفائدة على الاستثمارات".