الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 153
ترخص تخفيضات في فوائد القروض المخصصة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري الحرفي والصناعات الغذائية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، في حدود مبلغ أقصاه مليار دينار (1.000.000.000 دج) ويوزع كالآتي :
- 300 مليون دينار لقروض الاستثمار المقيدة في الجدول (ج)،
- 700 مليون دينار لقروض الاستغلال المقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة.
تدفع القروض المذكورة أعلاه إلى الصندوق.
الوطني للتنمية الفلاحية".