الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 150
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) - الأجور الرئيسية
(2) - التعويضات والمنح المختلفة 3 (3) - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
4) - المنح العائلية 5 (5) - الضمان الاجتماعي،
(6) - الدفع الجزافي
7) (7) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
8) (8) - النفقات الضرورية الأخرى لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية
(10) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).