الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 199 : يبلغ مدير الضرائب بالولاية كل سنة الولاية والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية تحضيرا لميزانيتها مبلغ التحصيلات المنتظرة بعنوان الضرائب والرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصيصات المنصوص عليها في المواد 197 و 222 و 232 و 241 و 282 من هذا القانون والمادة 161 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
يتم ضبط التقديرات الواجب تقديرها في ميزانية السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيلات".