الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 149
تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المقررة في حسابات التخصيص الخاص الآتية:
- الحساب رقم 048-302 تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية الحساب رقم 070-302 صندوق حماية الصحة الحيوانية"
الحساب رقم 071-302 صندوق حماية الصحة النباتية"
- الحساب رقم 067-302 صندوق ضمان أسعار المنتوج الفلاحي".
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي