الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 148
تعدل المادتان 17 و 18 من الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 وتتممان كما يأتي :
" المادة 17 يفتح في قائمة حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 008-304 عنوانه القروض السابقة للسكن".
ويخصص هذا الحساب لإعادة ضبط القروض التي منحتها الخزينة مباشرة على أساس المبالغ المتفق عليها مع الهيئات المستفيدة لتمويل السكن ".
" المادة 18 : تقفل الحسابات الخاصة للخزينة رقم 502-303 و 505-303 و 001 – 304 003 – 304 و 004 – 304 و 006-304 في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 وتنقل الأرصدة المدينة والمقترضة إلى حساب النتائج للخزينة".