الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 147
في إطار الأحكام الخاصة بالمواد : 148 من قانون المالية لسنة 1988 143 من قانون المالية لسنة 1991 191 من قانون المالية لسنة 1992 86 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ومن أجل استكمال تطهير عمليات التسبيقات والقروض التي منحتها الخزينة إلى العمليات الاقتصادية والمقيدة في الحسابات الآتية : 303-503 504 303 404 و 304 و 005 – 304 و 007 – 304 و 008 – 304 و 210-304 يرخص للخزينة، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، تصفية الأرصدة الباقية في الحسابات المذكورة أعلاه حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 بتحويلها إلى حساب النتائج.