الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 146
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 082-302 عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية "...
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية مساهمات الهيئات العمومية والخاصة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينها الاقتصادي.
يكون الوزير المكلف بالبحث العلمي الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 082-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات : ........................................(بدون تغيير).......................................... * في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي و التكنولوجي .... (بدون تغيير حتى) في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث. ................................ ( الباقي بدون تغيير)........................................"