الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 142
تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
" المادة 22 : تعدل المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
" المدة 160 1 : بدون تغيير حتى) … ب ابتداء من أول يوليو سنة 1994 :
- التعويض لصالح الفئات الاجتماعية بدون دخل بصفة انتقالية، في انتظار تطبيق النظام الجديد.
- المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية بدون دخل الذين يتجاوز سنهم 60 سنة أو ليس لهم القدرة على العمل كما ينص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة لصالح الأشخاص بدون دخل الذين هم في سن العمل.
مصاريف تسيير الصندوق.
- المساهمة المتعلقة بتغطية الخدمات العينية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة لصالح المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن ومن التعويض الخاص بالنشاطات ذات المنفعة العامة وذوي حقوقهم.
- المساهمة المتعلقة بتغطية حوادث العمل لصالح المستفيدين من تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة.
مصاريف تسيير وتأطير ومتابعة واستغلال عملية تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة وسيرها.
المصاريف المرتبطة بتنفيذ عملية استغلال المنحة الجزافية للتضامن وتقييمها.
(الباقي بدون تغيير)