الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 140
تخصص في سنة 1995 إعانات الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار كما هو مبين في الجدول
(ه) الملحق بهذا الأمر، لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الإستهلاك بالنسبة للمنتوجات الواردة في هذا الأمر،
- التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب
- التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين نواحي مناطق الجنوب.
تحدد الولايات وقائمة البضائع وكيفيات تطبيق الولاة لهذا الحكم عن طريق التنظيم.
- تكاليف الصندوق بعنوان السنوات المالية السابقة.