الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تلغى احكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة للمادة 138 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة باعفاء الفوائد الممنوحة بعنوان قيم الدولة من الضريبة على أرباح الشركات ، وتتوقف آثارها بالنسبة للفوائد الناتجة ابتداء من أول يناير سنة 1995.