الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم 2 — النفقات
المادة 132
تحدد لسنة 1995، على أساس تقديري، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في النسبة على كل راكب بالدينار 197,35 دج 107,77 دج 70,92 دج ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وخمسين مليون دينار (13.551.000.000 دج) .
يتم تطبيق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
وتخصص هذه المساهمة لتغطية الأعباء الصحية ماليا في صالح المؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم.
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير المؤمنين اجتماعيا.