الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 128
تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 143 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
المادة 172- أولا : إن شغل الأملاك المينائية ...... ( بدون تغيير حتى ) ...... :
نسبة الاتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) 45 دقيقة 60 دقيقة (بدون تغيير) ( بدون تغيير )
1- إقامة السفن بالموانئ :
أ ) وعندما تفوق مدة الإعفاء... ( بدون تغيير حتى .....
على النحو الآتي :
- سفينة على الرصيف : 20,255 دج عن كل طن حمولة إجمالية / في اليوم.
- سفينة راسية في مرفأ : 0,193 دج عن كل طن حمولة إجمالية / في اليوم.
إن السفن الراسية ..... ( بدون تغيير حتى......... :
ب) - بالنسبة للسفن التي تقيم بميناء ..... (بدون تغيير حتى) على النحو الآتي :
- حتى 250 طنا حمولة إجمالية : 744,72 دج / في الشهر
- أكثر من 250 طنا حمولة إجمالية : 4.452,92 دج / في الشهر .
ج) - تعفى. ... ( بدون تغيير )
د - باستثناء رخصة ...... بدون تغيير ). 2 عبور البضائع :
أ - تخضع البضائع المستوردة ... (بدون تغيير)... 1-1 البضائع المفرغة مباشرة فوق وسيلة للنقل: 2,55 دج / طن.
أ - 2 - البضائع الموضوعة مؤقتا في مساحة إيداع تابعة للميناء :
- على أرضية مسطحة : 5,08 دج / طن في اليوم
- في ملجأ : 7،09 دج /طن في اليوم.
التعيين
1 - عند الاستيراد :
من اليوم 4 إلى اليوم .15 .
من اليوم 16 إلى اليوم 25 من اليوم 26 إلى اليوم ..35 فوق اليوم ........... ) ابتداء من اليوم 4 تطبق النسب بأثر رجعي ) 2 عند التصدير :
من اليوم 1 إلى اليوم ......
من اليوم 6 إلى اليوم .15 .
من اليوم 16 إلى اليوم 25..
من اليوم 26 إلى اليوم ..35 فوق اليوم ............. ) ابتداء من اليوم 6 تطبق النسب بأثر رجعي ) 4 اتاوى شغل الأملاك العمومية المرفئية :
في مستودع أو عنبر : 11,646 دج / طن في اليوم.
ب - ويعفى من اتاوة العبور ... بدون تغيير)...
ج - .......... (بدون تغيير ) ......
د - .......... (بدون تغيير ) ......
3 - حظيرة الحاويات :
(بدون تغيير حتى) الحاوية 20" 20" الحاوية 40" 40 40 دج / يوم / وحدة 55 دج / يوم / وحدة 80 دج / يوم / وحدة 110 دج / يوم / وحدة 100 دج / يوم / وحدة 137 دج / يوم / وحدة 120 دج / يوم / وحدة 165 دج / يوم / وحدة إعفاء إعفاء 20 دج / يوم / وحدة 30 دج / يوم / وحدة 30 دج / يوم / وحدة 45 دج / يوم / وحدة 40 دج / يوم / وحدة 60 دج / يوم / وحدة 50 دج / يوم / وحدة 75 دج / يوم / وحدة تحسب اتاوى شغل الأملاك العمومية المرفئية على أساس التعريفة الآتية :
التعيين أرضية مسطحة.
مسطبة.
مساحة مغطاة.
عنبر.
محل ذو استعمال تجاري.
قبة.
كوخ الصياد.
مخطط الماء ..
التعريفة 16,18 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 7,09 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 16,18 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 39,47 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 161,89 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 29,60 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 19,73 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 14,64 دج م 2 / كل ثلاثة أشهر 27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية 5 حالات أخرى لشغل الأملاك :
التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة.
أرضية مستعملة بسكة حديدية.
خط هوائي.
استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات وصل المياه الخ 6 تخزين البضائع :
( بدون تغيير حتى ) ...................
التعيين بضاعة على أرضية مسطحة.
بضاعة مغطاة تحت الواقيات.
بضاعة في عنابر .
(الباقي بدون تغيير)
7 - رسم المرور على خط السكة الحديدية :
تحدد اتارة استعمال شبكة السكة الحديدية في الموانئ على النحو الآتي : 4,80 دج / طن.
ثانيا - إن شغل الغير لمبان ... (بدون تغيير) ثالثا - ......... (الباقي بدون تغيير ) ............