الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 127
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن أ الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة طبيعة الاتاوى
1 - الهبوط ...
أ- حركة النقل الدولي ....
حتى 12 طنا .
من 13 الى 25 طنا .
من 26 الى 50 طنا .
من 51 الى 75 طنا .
- أكثر من 75 طنا.
ب - حركة النقل الجوي الوطني حتى 12 طنا .
من 13 الى 25 طنا .
من 26 الى 50 طنا .
من 51 الى 75 طنا.
أكثر من 75 طنا.
ج طائرات سياحية ...
حتى 12 طنا ..
أكثر من 12 طنا .
2 - التدريب :. 3 الإشارات ....
أ - المطارات الدولية : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، غرداية، حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان، تبسة.
ب - مطارات أخرى ..........
4 - التحليق .............
أ - دولي.
ب - وطني.
قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : تحدد نسب اتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
الجوية :
نسبة الاتاوى بالدينار ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( ) بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) عين أمناس ( ) بدون تغيير ) .
( بدون تغيير ) 1.428,25 وحدة للمصلحة ( بدون تغيير ) 27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية
ب - الاتاوى التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات المطارية :
نوعية الاتساوى 1 الموقوف
أ - مساحات الحركة الجوية.
ب مساحات أخرى.........
ج الاعفاء ...........
ج (1 (1) المطارات الدولية.
ج - (2 (2) المطارات الأخرى. 2 الوقود : .........
أ - بنزين ...الطائرات.
ب - الكيروزين. 3 المراب ............
( بدون تغيير ) .
غير أنه يمنح شركات النقل الجوي تخفيضا بنسبة 50 % على اتاوى الوقوف خلال ساعات الليل (من غروب الشمس إلى طلوعها).
الباقي بدون تغيير. ." .