الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 126
تعدل المادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
" المادة 122 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة. 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وتحرر كما يأتي :
" المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني (بدون تغيير حتى) . يمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه … بدون تغيير حتى) … ابتداء من تاريخ الاقتناء :
- إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح كاملا إذا تم التنازل عن السيارة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها.
- إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز سنتين (2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها.
- لا يطالب بإعادة أي دفع بعد مرور ثلاث (3) سنوات (الباقي بدون تغيير) ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال".