الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 123
تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
المادة 134 : يرخص بالتخليص الجمركي للسيارات السياحية الجديدة أو المستعملة لعرضها للاستهلاك، التي لا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ويستوردها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحاجاتهم الخاصة بالعملة الصعبة التي يملكونها، مع إعفائها من إجراءات رقابة التجارة الخارجية.
يجب أن ترفق السيارة المستعملة المستوردة بوثيقة تثبت حالتها الجيدة للسير.
الباقي بدون تغيير " ............