الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 122
تعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 123 - أولا : تخضع البضائع الحرة عند الاستيراد لتعيين موطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر.
ثانيا - يتم التخليص الجمركي مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية (الباقي بدون تغيير)