الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 121
تعدل المادة 167 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي :
" المادة 167: يحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس أربعين دينارا (40) دج) عن كل نقطة من نسبة العطب ابتداء من أول يناير س1995ة ويحدد معاش معطوبي حرب التحرير الوطني المعطوبين عطبا كبيرا العاجزين الدائمين المعتمدين على إعانة شخص آخر بمبلغ أحد عشر ألف وخمسمائة دينار (11.500دج) شهريا، ويحدد مبلغ الزيادة لصالح الشخص الآخر بثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 دج) شهريا وتسري هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة 1995.
ويحدد معاش أرامل الشهداء بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبمبلغ ستة آلاف دينار (6.000 دج) شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995.
ويحدد معاش أصول الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين بمبلغ أربعة آلاف دينار (4.000 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبخمسة آلاف وخمسمائة دينار (5.500 دج) شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995.
معاش المعطوبين ..... ( بدون تغيير)......
ويحدد معاش بنات الشهداء (عازبات، مطلقات، أرامل) بمبلغ ألفي دينار ( 2.000 دج ) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995، وبثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دج ( شهريا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995.
وتستفيد أرامل المجاهدين المعطوبين معاشا شهريا يساوي مبلغه الشهري مبلغ معاش عطب بنسبة 100%، بغض النظر عن المعاش الأصلي، ابتداء من أول يناير سنة 1995 ويحدد معاش أرامل وأصول الضحايا المتوفين من جراء انفجار الألغام المذكورين في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974، المعدل والمتمم بمبلغ ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1995.
كما يستفيد من معاش الباقي بدون تغيير ......