الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 120
تعدل أحكام المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 168 : يؤسس معاش لصالح الأشخاص المعوقين إعاقة نسبتها %100% وتبلغ سنهم 18 سنة على الأقل وليس لديهم أي مورد مالي.
يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1995 بألفي دينار (2.000 دج) شهريا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".