الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 119
تعدل أحكام المادة 42 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت : سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يأتي :
" المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك … بدون تغيير) …
- لكل السيارات النفعية (بدون تغيير) لكل سيارات نقل الأشخاص (بدون تغيير) .
- لكل سيارات نقل البضائع . .. (بدون تغيير) لكل سيارات النقل المخصصة لاستعمالها كسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموال …) ولا يفوق عمرها خمس (5) سنوات.
- لكل السيارات ذات الاستعمال الخاص الواردة في التعريفة الجمركية 05-87 والمحددة قائمتها في المادة 2 من القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بالسيارات الخاصة.
يحدد عمر السيارات (الباقي بدون تغيير)