الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 118
تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وبالمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم كما يأتي :
" المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 050-302 بعنوان " الصندوق الوطني للسكن " غرضه التكفل بالنفقات المتعلقة بسياسة دعم الدولة في مجال السكن.
ويمول هذا الحساب بما يأتي :
- الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم،
- تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة
- حصة الضريبة على الأملاك إعانات محتملة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية والولايات والبلديات
- الهبات والوصايا الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن، حصة الاتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية. ....... الباقي بدون تغيير .....................