الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 117
تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يأتي :
" المادة 156 : تعفى من اجراءات رقابة التجارة الخارجية جمركة البضائع المستوردة "بدون دفع"
لعرضها للاستهلاك عندما تخصص للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد التي لا تكتسي أية صبغة تجارية عندما لا يفوق مقابل سعرها قيمة التسليم في ميناء الشحن (فوب) مبلغ 50.000 دج .
إن التلخيص الجمركي ...... ( بدون تغيير حتى)......
تقل عن نسبة %150% أو تساويها وكذا الدراجات النارية من نوع موبيلات.
نسبة 200 م ...........
نسبة 250 ملغاة
- القيمة لدى الجمارك .... الباقي بدون تغيير ).....