أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 116
تنشأ لجنة وطنية تكلف بتنفيذ أحكام المواد 113 إلى 115 المذكورة أعلاه، وعلى الخصوص تحديد قائمة الملاك أو ذوي حقوقهم المستفيدين من الرد أو التعويض وقائمة المستأجرين المسيرين المستفيدين من التعويض بعد دراسة الملفات.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وقواعد عملها عن طريق التنظيم.