الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 114
عندما تكون المحال التجارية المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة نشاط، ترد الى الأشخاص المعنيين على حالها دون أن يكون لهؤلاء الحق في مقاصة أو . تعويض يؤدي قرار الرد تلقائيا ، عند الاقتضاء، إلى فسخ عقد الإيجار والتسيير الذي منحته البلدية، ويتعين على المستأجر المسير إرجاع المحل التجاري مجهزا بأثاثه ومعداته وأجهزته وفقا للأحكام التنظيمية التي تسري على إيجار وتسيير قاعات البلديات للعروض السنيمائية.
إذا كان المستأجر المسير قد أنفق مصاريف غير مهتلكة عند تاريخ فسخ العقد ، تعوضه البلدية بناء على تقدير الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية.
І لمادة 115 : يمنح الملاك المعنيون أو ذوو حقوقهم تعويضا مقابل الرد في حالة عدم وجود المحال التجارية للعروض السينمائية بفعل تغيير 27 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية التخصيص أو الهدم أو الإغلاق بسبب إنهيار متقدم لهذه المحال التي كان يمارس فيها النشاط وتتحمل الخزينة العامة هذا التعويض الذي تضبط كيفيات تحديده ودفعه عن طريق التنظيم.