أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 111
يجوز قبول الديون الجمركية المكونة من إيصالات في شكل حوافظ والناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمادة 110 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وكذا الديون التي خضعت للتقادم ، بلا قيمة حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.