الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 110
تخضع سيارات النقل البري للبضائع، المرقمة والمسجلة في بلدان اتحاد المغرب العربي، لدفع اتاوة استعمال الطريق عندما تعبر الجزائر قادمة من بلد مغاربي ومتوجهة الى بلد مغاربي آخر.
يحسب مبلغ هذه الاتاوة تناسبا مع الوزن الكلي للسيارة محملة والمسافة التي تقطعها محملة طبقا للجدول أدناه :
الوزن الكلي للحمولة دج / كلم من 01 إلى 10 أطنان. 1,12 من 10,01 إلى 20 طنا . 2,20 من 01,20 إلى 30 طنا. 3,60 أكثر من 30 طنا . 4,00